السيد أحمد الموسوي الروضاتي

483

إجماعات فقهاء الإمامية

* بإجماع الصحابة إذا ذكرت امرأة حامل عند الإمام بسوء فبعث إليها فأسقطت فالضمان على الإمام - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 159 : دية الكفار : فإن ذكرت امرأة عند الإمام بسوء فبعث إليها فماتت فلا شيء عليه ، وإن كانت حاملا فأسقطت فالضمان على الإمام لإجماع الصحابة عليه ، روي أن امرأة ذكرت عند عمر فأرسل إليها فأجهضت ما في بطنها ، فقال للصحابة ما تقولون ؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف إنما أنت مؤدب فلا شيء عليك ، فقال لعلي عليه السّلام ما تقول ؟ فقال إن علموا فقد غشوك ، وإن اجتهدوا فقد أخطأوا ، عليك الدية ، فقال لعلي عزمت عليك أن لا تقوم حتى تقسمها على قومك فهم قومي فأضافهم إليه انبساطا إليه وتقربا . * إذا جنت أم الولد كان أرش جنايتها على سيدها * فداء أم الولد إذا جنت أكثر الأمرين إما أرش الجناية أو قيمتها ومتى كان الأرش أكثر من قيمة أم الولد لم يلزمه أكثر من القيمة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 160 : دية الكفار : إذا جنت أم الولد كان أرش جنايتها على سيدها بلا خلاف إلا أبا ثور ، فإنه قال أرش جنايتها في ذمتها يتبع به بعد العتق ، فإذا ثبت أن عليه الضمان فالذي عليه أقل الأمرين من أرش جنايتها أو قيمتها ، فإن كان الأرش أقل فليس للمجني عليه أكثر من أرش جنايته ، وإن كان الأرش أكثر فليس عليه إلا القيمة لأنه هو القدر الذي هو قيمتها . وإن كانت الجناية من عبد قن فعند الفقهاء « 1 » تعلق برقبة العبد دون السيد ، فإن أراد أن يفديه فداه بأكثر الأمرين ، إما أرش الجناية أو قيمته وعندنا مثل ذلك أم الولد سواء ومتى كان الأرش أكثر من قيمة أم الولد لم يلزمه أكثر من القيمة ، فإذا غرم القيمة ثم جنت بعد هذا هل عليه الضمان أم لا ؟ قال قوم عليه الضمان كلما جنت ولو ألف مرة ، وقال آخرون لا يجب على السيد أكثر من قيمتها فإذا غرمها ثم جنت يشارك المجني عليه أولا فيكون قيمتها بينهما والأول هو الذي يقتضيه مذهبنا . * إذا اصطدم فارسان أعميان فماتا فالقتل خطأ من كل واحد منهما * إذا اصطدم فارسان على وجه القصد والعمد فماتا ففي تركة كل واحد منهما نصف دية صاحبه حالة مغلظة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 161 ، 162 : دية الكفار : إذا اصطدم الفارسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف الدية لصاحبه ، والباقي هدر ، وفيه خلاف . . . ولا فصل بين أن يكونا بصيرين أو أعميين أو أحدهما أعمى والآخر بصيرا ، لأنه إن كانا أعميين فالقتل خطأ

--> ( 1 ) فقهاء العامة .